مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٣٠٣

١ - توجيه الوجوب.

٢ - توجيه الكفاية.

الجزء الأول: توجيه الوجوب:

وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.

٢ - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.

الجزء الثاني: توجيه الكفاية:

وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.

الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.

الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع.

٢ - من يكون عليه الرجوع.