مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث التملك بالأخذ

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٧٩

الجانب الأول: حكم الأخذ:

إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:

١ - أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.

المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:

الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.

أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.

المطلب الثالث التملك بالأخذ

وفيه مسألتان هما:

١ - تملك ما يجوز أخذه.

٢ - تملك ما لا يجوز أخذه.

المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

٢ - إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.