المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الأول: حكم الأخذ:
إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:
١ - أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.
المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:
الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.
أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.
المطلب الثالث التملك بالأخذ
وفيه مسألتان هما:
١ - تملك ما يجوز أخذه.
٢ - تملك ما لا يجوز أخذه.
المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.
٢ - إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.