المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي ﷺ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢ - أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.
المطلب الخامس الإشهاد
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإشهاد.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم لزوم الإشهاد.
٢ - توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.
المطلب السادس مؤنة الرد
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان من تلزمه.
٢ - التوجيه.