مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٦٥

الأمر الثالث: الضمان بالتصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف الملتقط باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف لزمه ضمانها سواء تعدى أو فرط أم لا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان بالتصرف باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف: أن التصرف فيها قبل انتهاء مدة التعريف غير مأذون فيه فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.