المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
٣ - الضمان بالتصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - الملابس.
٣ - الأواني.
٤ - الساعات.
٥ - الأدوات الكتابية.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
١ - حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.
٢ - أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.