المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٦٠
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك اللقطة بعد التعريف الحديث السابق في الاستدلال لعدم التملك قبل التعريف، حيث أجاز التملك بعد التعريف.
الأمر الثاني: الضمان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
تملك اللقطة بعد التعريف بنية الضمان فإذا جاء صاحبها فوصفها وجب ردها إليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان اللقطة الحديث السابق وفيه: (ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه) (١).
فإنه نص في الضمان حيث اعتبرها وديعة وأمر بدفعها إلى صاحبها متى جاء.