المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٥٩
الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).
ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.
الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - التملك.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: التملك:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.