المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٥٦
المطلب الثالث ما يعرف
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكم التعريف.
المسألة الأولى: الضابط:
الذي يعرف ما تتبعه همه أوساط الناس.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف ما يأتي:
١ - الشاة والبقرة ونحوهما.
٢ - النقود.
٣ - الأجهزة كالراديو والمسجل ونحوهما.
٤ - عجلة السيارة والرافعة ونحوهما.
المسألة الثالثة: حكم التعريف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
من التقط لقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه تعريفها حسبما تقدم في مطلب التعريف.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه وجوب تعريف اللقطة: أنه وسيلة إلى إيصالها إلى صاحبها، وإيصالها إلى صاحبها واجب، والوسيلة إلى الواجب واجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.