مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول حمى الإمام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢١٢

الأمر الثاني: إذا لم يحصل بالحمى ضرر:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم الحمى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ضرر فيه من الحمى ما يأتي:

١ - أن يكون الحمى بعيدًا عن البلد لا تصل إليه السارحة ولا يقصده الحطابون وجامعوا الكلأ.

٢ - أن يكون الكلأ كثيرًا فيحمى منه ما لا يحتاجه البلد.

الجانب الثاني: حكم الحمى:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يحصل بالحمى لدواب المسلمين ضرر عليهم جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الحمى لدواب المسلمين إذا لم يحصل به ضرر ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين (١).

٢ - ما ورد أن عمر حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة (٢).

٣ - ما روى أن عثمان حمى واشتهر ولم ينكر (٣).

٤ - أن فيه مصلحة للمسلمين ولا ضرر فيه فيكون جائزًا كسائر المباحات.