المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢١٠
المبحث الخامس عشر حمى المراعي
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - حمى الإمام.
٢ - حمى غير الإمام.
المطلب الأول حمى الإمام
وفيه مسألتان هما:
١ - حمى الإمام لبهائم المسلمين.
٢ - حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.
المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:
وفيه فرعان هما:
١ - المراد بدواب المسلمين.
٢ - حكم الحمى.
الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:
المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.
الفرع الثاني: حكم الحمى:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حصل به ضرر على الناس.
٢ - إذا لم يحصل به ضرر.