المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٧٨
المسألة الثانية: إحياؤه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإحياء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
إحياء ما فتح عنوة جائز على الصحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحياء ما فتح عنوة: أن الصحابة ﵃ منذ فتحوها وهم يتبايعونها، واستمر من بعدهم يتبايعونها من غير نكير، وهذا يدل على تملكها بالإحياء وغيره.
المطلب الثاني ما فتح صلحًا
وفيه مسألتان هما:
١ - ما فتح صلحا والأرض للمسلمين.
٢ - ما فتح صلحًا والأرض لأهلها.
المسألة الأول: ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين.
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكم إحيائه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين بعض بلاد الشام.
الفرع الثاني: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.