المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٥٥
المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا أذن الشريك.
٢ - إذا لم يأذن الشريك.
المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.