المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الثاني: إذا تعذر تسليمها إلى ثقة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يعمل بها.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:
إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة جاز للوديع السفر بها بل يجب عليه السفر بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز السفر بالوديعة إذا تعذر ردها إلى ربها، ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة: أن السفر بها أصبح ضرورة؛ لأنه أحفظ لها فيتعين، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).
وقوله ﷺ: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (٢).
وذلك أن السفر بالوديعة وسيلة إلى ردها إلى أهلها فيجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تعين السفر بها.
٢ - إذا لم يتعين السفر بها.
الأمر الأول: إذا تعين السفر بها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حالة تعين السفر.
٢ - حكم الضمان.