المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٢٥
المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا أمكن ردها إلى ربها.
٢ - إذا لم يمكن ردها إلى ربها.
المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن رد الوديعة إلى ريها لم يجز السفر بها مطلقاً سواء خاف عليها من السفر أم لم يخف عليها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا أمكن ردها إلى ربها ما يأتي:
١ - أن ردها إلى ربها أسلم من عهدتها وضمان دركها.
٢ - أن السفر بها يعرضها للخطر وذلك لا يجوز.
المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها.
٢ - إذا لم ينهه عن السفر بها.