المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١١٥
المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي
تقدم قول المؤلف: "وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - المراد بالأجنبي.
٢ - حكم الدفع.
المطلب الأول المراد بالأجنبي
المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.
المطلب الثاني حكم الدفع
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا أذن المودع فيه.
٢ - إذا لم يأذن فيه.
المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.