المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.
(د) ترك البضائع خارج الدكان.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.
المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.
٢ - أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.
٣ - أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.
٤ - أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.
٥ - أن يعين المودع حرزاً فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.