المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان الشفيع مليئاً.
٢ - إذا لم يكن الشفيع مليئاً.
المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً
وفيه مسألتان.
١ - بيان المراد بالمليء.
٢ - التأجيل.
المسألة الأولى: المراد بالمليء:
تقدم بيان المراد بالمليء في موضوع الحوالة: وهو من تتوفر فيه الصفات الآتية:
١ - القدرة المالية، بأن يكون قادراً على الوفاء.
٢ - القدرة القولية، بأن لا يكون مماطلاً.
٣ - القدرة البدنية، بأن يمكن مطالبته، وإحضاره عند الحاكم وسماع الدعوى عليه.
المسألة الثانية: التأجيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن مؤجلاً والشفيع مليئاً جاز للشفيع الأخذ به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع الملئ بالثمن المؤجل: أن الشفعة بالثمن الذي تم البيع به، والتأجيل من أوصافه فيحق للشفيع الأخذ به.