المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٦١
المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
المطلب الأول المثال
من أمثلة تفريق الشفعة ما يأتي:
١ - أن يبيع الشريك على اثنين.
٢ - أن يبيع الشريكان على واحد.
٣ - أن يبيع الشريك حصتين من أرضين فيهما الشريك نفسه.
٤ - أن يبيع الشريك حصته من الأرض مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة.
٥ - أن يبيع الشريك حصته من الأرض المشتركة مع حصته من أرض أخرى صفقة واحدة.
المطلب الثاني حكم التفريق
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.