مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني حكم الشفعة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٥٦

المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكمه.

٣ - نسبة الشفعة.

٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:

١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.

٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

المطلب الثاني حكم الشفعة

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.