المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٥٦
المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكمه.
٣ - نسبة الشفعة.
٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:
١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.
٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
المطلب الثاني حكم الشفعة
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.