مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٦٨

١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).

٢ - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.

المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

وفيه ثلاث مسائل:

١ - ما يقبل فيه قول الغاصب.

٢ - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.

٣ - اليمين على من يقبل قوله.

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:

يقبل قول الغاصب فيما يلي:

١ - قيمة التالف.

٢ - قدر التالف.

٣ - صفة التالف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.

٢ - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.

٣ - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.