المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.
٢ - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.
٣ - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه عدم البراءة.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:
١ - إذا رهنه إياه.
٢ - إذا أودعه إياه.
٣ - إذا أجره إياه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.
المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.