المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٦٢
المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به
وفيه مطلبان هما:
١ - ما يبرأ به.
٢ - ما لا يبرأ به.
المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب
وفيه أربع مسائل هي:
١ - إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.
٢ - إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.
٣ - إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.
٤ - إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.