المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٥٥
المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
وفيه مطلبان هما:
١ - حكم الإعارة.
٢ - ضمان العارية إذا أعيرت.
المطلب الأول حكم الإعارة
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:
١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.
٢ - أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.
المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت
وفيه ثلاث مسائل هي: