مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٥٥

المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

وفيه مطلبان هما:

١ - حكم الإعارة.

٢ - ضمان العارية إذا أعيرت.

المطلب الأول حكم الإعارة

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.

٢ - أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.

المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

وفيه ثلاث مسائل هي: