المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٢٤
المبحث العاشر شروط العارية
وفيه أربعة مطالب هي:
١ - جواز تصرف المعير.
٢ - جواز تصرف المعار.
٣ - إباحة نفع العين المعاره.
٤ - ملك المعير للعارية.
المطلب الأول جواز تصرف المعير
وفيه مسألتان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعاً من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان من يخرج:
ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:
١ - المحجور عليه لحظ غيره.
٢ - المحجور عليه لحظ نفسه.
٣ - ولي المحجور عليه.