المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣١٢
المبحث الثالث صيغ العارية
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان ما تنعقد به.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية
ليس للعارية صيغ معينة فتنعقد بكل ما يدل عليها عرفاً.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم التحديد لصيغ العارية: أن الشرع لم يحدد لها صيغاً معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.
المطلب الثالث الأمثلة
من أمثلة ما تنعقد به العارية ما يأتي:
١ - أن يقول المستعير للمالك: أعرني هذا الشيء فيقول: خذه.
٢ - أن يقول المستعير للمالك: أعطنى هذا الشيء أشتغل به وأرده فيسلمه إياه.