مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٨٠

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة الحكم معقولة، وهي الإعداد للجهاد والتدريب على معداته فتتعدى إلى ما تحقق فيه، وهي متحققة في العلم فتعدى إليه فيجوز أخذ العوض في المسابقة فيه.

المسألة الثانية: أخذ العوض على المسابقة في غير العلم:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة المسابقة في غير العلم.

٢ - حكم أخذ العوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة المسابقة في غير العلم من غير الإبل والخيل والسهام ما يأتي:

١ - المسابقة في الجري على الإقدام.

٢ - السابقة رفع الأثقال.

٣ - المسابقة على الحمر والبغال.

٤ - المسابقة بالمصارعة المباحة.

الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم أخت العوض:

أخذ العوض في المسابقة بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض في السباق بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام: أنها ليست من المنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص فلا تأخذ حكمه.