مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ما تجب به الأجرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٤٥

المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

وفيه مطلبان هما:

١ - ما تجب به.

٢ - ما تستحق به.

المطلب الأول ما تجب به الأجرة

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم تؤجل.

٢ - إذا أجلت.

المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:

إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.

المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.