المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٧١
المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط ما تصح المزارعة عليه.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه
تصح المزارعة على كل ما يستفاد منه سواء كانت الفائدة للآدميين أو الحيوانات.
المطلب الثاني الأمثلة
وفيها مسألتان هما:
١ - أمثلة ما يزرع للآدميين.
٢ - أمثلة ما يزرع للحيوانات.
المسألة الأولى: أمثلة ما يزرع للآدميين:
من أمثلة ما يزرع للآدميين ما يأتي:
١ - البر.
٢ - الشعير.
٣ - الأرز.
٤ - الذرة.
٥ - السكر.
٦ - الخضروات.
المسألة الثانية: أمثلة ما يزرع للحيوان.
من أمثلة ما يزرع للحيوان ما يأتي:
١ - البرسيم.
٢ - قصب الذرة.