المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثالثة: كون ما يشترط من محل العقد نفسه:
وفيه فرعان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون المشروط من محل العقد: أن في جعله من غيره غررًا وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يحصل المشروط فيتضرر المشروط له، وقد يحصل هو دون ما في محل العقد فيتضرر من لم يشرط له.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق المشروط جميع ما يحصل من محل العقد فيتضرر الذي لم يشرط له، وقد يكون قليلًا بالنسبة لما يخرج في محل العقد فيتضرر المشروط له.
الفرع الثاني: ما يخرج باشتراط كونه المشروط من محل العقد.
وفيه ثلاثة أمور هى:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المشروط من محل العقد ما يكون من خارج محل العقد فلا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة كون المشروط من غير محل العقد ما يأتي:
١ - اشتراط مقدار في الذمة.