المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٦٢
٣ - أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.
٤ - أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.
٥ - أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج.
وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الثالث شروط النصيب المشروط
وفيه ثلاث مسائل:
١ - العلم به.
٢ - كونه مشاعًا.
٣ - كونه من محل العقد.
المسألة الأولى: العلم بالمشروط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ما يحصل به العلم.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
يحصل العلم بالنصيب بتحديد نسبته من المحصول كالثلث والربع والنصف السدس ونحوها.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالنصيب ما يأتي:
١ - أنه إذا لم يكن معلومًا حصل الخلاف في تحديده.
٢ - أنه إذا لم يكن معلومًا لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.