المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ١٤
المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
المطلب الأول ضابطه
كل ما له ثمر مأكول أو مقصود تصح المساقاة عليه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح المساقاة عليه ما يأتي:
١ - النخل المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
٢ - النخل غير المغروس لغرسه والعمل عليه حتى يثمر.
٣ - الشجر المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
٤ - الشجر الذي لم يغرس لغرسه والقيام عليه حتى يثمر.
٥ - الثمر الموجود على النخل للعمل عليه حتى يستوي.
٦ - الثمر الموجود على الشجر للعمل عليه حتى يستوي.
المطلب الثالث التوجيه
وجه صحة المساقاة على ماله ثمر مقصود من الشجر: أن المساقاة تقع على جزء من الثمر فكل ما وجد الشجر المثمر تحقق المقصود من المساقاة فتصح عليه.