المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٥٣٤
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١).
وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.
الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.
٢ - أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.
المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.