المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.
٢ - ما تزول به هذه الصفة.
المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب على التكييف.
المسألة الأولى: بيان الصفة:
يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.
المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.
مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:
١ - عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.
٢ - قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.