مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٥٠٧

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بترك القبض.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطاً، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بالقبض.