المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثالث: الضمان بالقبض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.
الأمر الثاني: توجيه الضمان:
وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد قرينة على القبض.
٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:
١ - أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.
٢ - أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.
٣ - أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.