مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٥٠٦

الفرع الثالث: الضمان بالقبض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.

الأمر الثاني: توجيه الضمان:

وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد قرينة على القبض.

٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:

١ - أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.

٢ - أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.

٣ - أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.