المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.
الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيها جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - من يتلف على حسابه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
٢ - أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: من يضمنه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يضمنه.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يضمنه:
إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.