المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٨٦
المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - تسليم الثمن.
٢ - قبض المبيع.
المطلب الأول تسليم الثمن
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حكم التسليم.
٢ - التوجيه.
٣ - ضمان الثمن بالتلف.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.
المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.
وفيها فرعان هما:
١ - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.
٢ - الضمان.