مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٦٤

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه صحة البيع.

٢ - توجيه ضمان النقص.

الأمر الأول: توجيه صحة البيع:

وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.

الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:

وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.

المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.

٢ - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.

المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الشراء:

إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.