المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٢٣
المبحث السادس تعليق الوكالة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - معنى تعليق الوكالة.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
المطلب الأول معنى تعليق الوكالة
معنى تعليق الوكالة: تحديد بدئها أو سريانها بوصف كما يأتي ذلك بالأمثلة.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة تعليق الوكالة ما يأتي:
١ - أن يقول الموكل: إذا دخل شهر رمضان فأخرج زكاة مالي.
٢ - أن يقول الموكل: إذا دخلت عشر ذي الحجة فاشتر لي أضحية.
٣ - أن يقول الموكل: إذا وصل الموديل الجديد لسيارة كذا فاشتر لي سيارة منه.
٤ - أن يقول الموكل: إذا انتهى عمار بيتي فأجره.
المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التعليق.
٢ - التوجيه.