المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤١٩
المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب
قال المؤلف ﵀: "ويصح القبول على الفور وعلى التراخي".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - حكم تأخر القبول عن الإيجاب.
٢ - الأمثلة.
المطلب الأول حكم التأخر
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة تراخي قبول الوكالة عن الإيجاب ما يأتي:
١ - أن قبول عمال الرسول ﷺ لإنابته لهم كان متراخياً عنه، حيث يكتب لهم أو يبعث لهم وهم ليسوا في مجلسه.
٢ - أن التوكيل إذن في التصرف والإذن يظل قائماً ما لم يرجع عنه كالإباحة.