المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤١٥
المبحث الثالث صيغة الوكالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.
٢ - صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.
المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل
وفيه مسألتان هما:
١ - الضابط.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفاً.