مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤١١

الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله):

خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.

الفرع الرابع: ما تدخله النيابة:

وفيه أمران هما:

١ - معنى كلمة (تدخله النيابة).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة:

معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة):

خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.

المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

العلاقة بينهما: أن في كل منهما اعتماداً وتفويضاً. إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل اعتماد وتفويض. أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بتفويض التصرف.