مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٢٨٣

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة تعذر الإجبار.

٢ - ما يتخذ.

الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:

من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:

١ - غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.

٢ - أن يكون الشريك ذا منعة.

٣ - أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.

الجزء الثاني: ما يتخذ:

إذا كان إلزام الشريك يرتب ضرراً كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.

الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة إبقاء المنفعة.

٢ - الإلزام بالمشاركة.

٣ - التنفيذ على حساب الممتنع.