المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - قوله ﷺ: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزاً.
الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:
وفيه جزءان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:
قوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٣).
استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.
المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر (٤) والدولاب (٥) والقناة" (٦).