المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان وضع الخشب ونحوه في جدار الجار بإذن جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز وضع الخشب في جدار الجار إذا كان بإذنه: أن الحق في ذلك له فإذا أذن فيه جاز.
الفرع الثاني: إذا كان وضع الخشب في جدار الجار بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان جدار الجار يتضرر.
٢ - إذا كان جدار الجار لا يتضرر.
الأمر الأول: إذا كان جدار الجار يتضرر:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - الاستعمال.
الجانب الأول: أمثلة التضرر:
من أمثلة التضرر ما يأتي:
١ - أن يكون الجدار ضعيف التأسيس.
٢ - أن يكون الجدار قليل السمك.
٣ - أن يكون في الجدار خلل في التنفيذ.
الجانب الثاني: الاستعمال.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان جدار الجار يتضرر باستعماله بوضع الخشب ونحوه لم يجز استعماله.