المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.
الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
المطلب السادس المستفادة من جدار الجار
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وليس له وضع خشبة في جدار جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - المراد بالخشب.
٢ - ما يلحق بالخشب.
٣ - أنواع الجار.
٤ - حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار.