المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ١٠٤
المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - ضابط ما لا تصح الحوالة عليه.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه
كل دين غير مستقر لا تصح الحوالة عليه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما لا تصح الحوالة عليه ما يأتي:
١ - ثمن المبيع في مدة الخيار.
٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٣ - المسلم فيه.
٤ - الصداق قبل الدخول.
٥ - دين الكتابة.
المطلب الثالث التوجيه
وجه عدم صحة الحوالة على الدين الذي لم يستقر: أنه عرضة للسقوط بانفساخ العقد فلا تصادف الحوالة محلا.