المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ١٠٢
المبحث الخامس ما تصح به الحوالة
وفيه مطلبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة
تصح الحوالة بكل دين في ذمة المحيل سواء كان مستقراً أم غير مستقر.
المطلب الثاني: الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الدين المستقر.
٢ - أمثلة الدين غير المستقر.
المسألة الأولى: أمثلة الدين المستقر.
من أمثلة الدين المستقر ما يأتي:
١ - القرض.
٢ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
٤ - قيمة المتلف.
٥ - الصداق بعد الدخول.
٦ - عوض الخلع بعد تمامه.
المسألة الثانية: أمثلة الدين غير المستقر.
من أمثلة الدين غير المستقر ما يأتي:
١ - ثمن المبيع مدة الخيار.
٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٣ - الصداق قبل الدخول.
٤ - دين الكتابة.