المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٣٦
المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان الحق الواجب.
٢ - ضمان الحق الذي لم يجب.
المطلب الأول ضمان الحق الواجب
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الحق الواجب.
٢ - حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحق الواجب ما يأتي:
١ - القرض.
٢ - ثمن المبيع.
٣ - قيمة المتلف.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ضمان الحق الواجب هو الأصل في الضمان.
الفرع الثاني: أدلة ضمان الحق الواجب:
تقدمت أدلة ضمان الحق الواجب في أدلة مشروعية الضمان ومنها: إقرار الرسول ﷺ لأبي قتادة وعلي ﵄ لتحمل الدين عن الميت.