المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المطلب الثاني ما يبرأ به الضامن
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان ما يبرأ به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما تحصل به البراءة:
تحصل براءة الضامن بأحد الأسباب الآتية:
١ - براءة المضمون عنه.
٢ - إبراء صاحب الحق له.
٣ - قضاء الحق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - توجيه البراءة ببراءة المضمون عنه.
٢ - توجيه البراءة بإبراء صاحب الحق له.
٣ - قضاء الحق أو الإبراء منه.
الفرع الأول: توجيه البراءة ببراءة المضمون عنه.
وجه براءة الضامن ببراءة المضمون عنه ما يأتي:
١ - أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع.
٢ - أنه إذا برئ المضمون عنه لم يبق حق يتعلق بذمة الضامن.
الفرع الثاني: توجيه براءة الضامن بإبراء صاحب الحق له.
وجه ذلك: أن الضمان حق للمضمون له، فإذا أسقطه سقط.
الفرع الثالث: توجيه براءة الضامق بقضاء الحق أو الإبراء منه.
وجه ذلك: أنه إذا قضى الحق أو أبرئ منه لم يبق له تعلق في ذمته فتبرأ.